التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة