-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب المسك
-
باب الضب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
خبر الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (الطَّافِي) غير مهموز: المرتفع على الماء ميتًا.
(وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلعم : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ فمَذْبُوحٌ) كذا جعله من قول شريح، وأسنده في «تاريخه الكبير»، فقال: حدَّثنا مسدد قال: حدَّثنا يحيى عن ابن جريح، قال: أخبرني عمرو بن دينار وأبو الزبير: سمعا شريحًا رجلًا أدرك النبي صلعم قال: «كل شيء في البحر مذبوح».
لكن صاحب «الاستيعاب» جعله من روايته عن الصديق، قال: «كل شيء في البحر مذبوح ذبحه الله لكم، كل دابة خلقها في البحر».
وقال القاضي في «المشارق»: «وقال شريح» كذا للكافة، وعند الأصيلي: «وقال أبو شريح»، والصواب الأول، وهو شريح بن هاني أبو هاني.
(الْجِرِّيُّ) بكسر الجيم والتشديد، وحكى السَّفَاقُسِي فتح الجيم، ضربٌ من السمك يشبه الحيات، قاله الخطابي.
وقال غيره: إنه نوع عريض الوسط رقيق الطرفين، وقيل: ما لا قشر له، ويقال فيه: «الجريت»، وكذا روي في بعض طرق البخاري.
(وقِلاتُ السَّيْل) بكسر القاف جمع قَلْت بفتحها وسكون اللام، وهي النقرة في الجبل يجتمع فيها ماء المطر، ووقع في رواية الأصيلي: «قلاث» بالثاء المثلثة.
(والسُّلَحْفَاة) بضم السين وفتح اللام وسكون الحاء.
(وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي الْمُرِي: ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ) قال الجوهري: المُرِّي بالضم وتشديد الراء (1) ، الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة، والعامة تخففه وهو صحيح.
وقال صاحب «المحكم»: في باب الراء والميم والياء: المُري معروف، وقيده بضم الميم وإسكان الراء، واشتقه أبو علي من المريء، فإن كان كذلك فليس هذا بابه، يشير إلى أنَّه من باب الهمزة.
(والنِّينان) بكسر النون: الحيتان، جمع نون كعود وعيدان، وأصله نونان فقلبت الواو ياء لكسرة النون، قال صاحب «النهاية».
وهذه صفةُ مُرِّيٍّ يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير طعم الخمر إلى طعم المرِّي فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلِّيَّة، يقول: كما أن الميتة حرام والمذبوحة حلال، فكذلك هذه الأشياء ذبحت الخمر فحلَّت، فاستعار الذبح للإحلال.
وقال القاضي في «المشارق»: ويروى: «ذَبَحَ» بفتح الحاء ونصب راء الخمر على المفعول، ويروى بسكون الباء ورفع الحاء على الابتداء وإضافة ما بعده إليه، يريد طُهرها واستباحتها، وحَلَّها: صُنعُها مرِّيًا بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس، فيكون ذلك لها كالذكاة للحيوان، وهذا على مذهب من يجيز تخليل الخمر، وهي مسألة خلاف.
وقال الحافظ أبو موسى المديني: عبَّر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها وريحها بالذبح، وإنَّما ذكر النينان دون الملح / لأن المقصود من ذلك هي دون الملح وغيره الذي فيها، ولا يسمى المعمول من ذلك إلا باسمها دون ما أضيف إليها، ولم يرد أن النينان وحدها هي التي حللته، وذهب البخاري إلى ظاهر اللفظ وأورده في طهارة صيد البحر وتحليله مريدًا أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحله تتعدى إلى غيره كالملح حتى تصير الخمر الحرام النجسة بإضافتها إليها طاهرة حلالًا، وكان أبو الدرداء ممن يفتي بتحليل تخليل الخمر، فقال: إن الشمس (2) بالآلة التي أضيفت إليه من الملح وغيره قد غلب على ضراوة الخمر التي كانت فيها وأزالت شدتها، كما أن الشمس تؤثر في تخليلها فصارت خلًا فلا بأس به.
«فالخمر» مفعول مقدم و«النينان» و«الشمس» فاعلان له، ومعناه أن أهل الريف بالشام وغيرها قد يعجنون المرِّي بالخمر، وربما يجعلون فيه أيضًا السمك المرِّي بالملح والأبزار ونحوه مما يسمونه الصحناء، إذ القصد من المري وأكله هضم الطعام فيضيفون إليه كل ثقيف أو حريف (3) ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بثقافته وحرافته.
وكان أبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم من التابعين يأكلون هذا المري المعمول بالخمر ولا يرون به بأسًا، ويقول أبو الدرداء: إنَّما حرم الله الخمر بعينها وسكرها، وفيما ذبحته الشمس والملح فنحن نأكله لا نرى به بأسًا.
واعلم أن البخاري جزم بهذا التعليق عن أبي الدرداء، وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه (4) .
[1] قال محب الدين البغدادي: غير معروف.
[2] في [ب] : السمك.
[3] في [ب] : خريف.
[4] قال ابن حجر رحمه الله: هذا قصور من المصنف، قد رواه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» بسند متصل، وأخرجه أيضًا أبو بشر الدولابي في «الكنى» كما بينت ذلك في «تغليق التعليق».