-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
خبر الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
334- (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلعم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) قِيْلَ: هِيَ غَزْوَةُ بني المُصْطَلِق بالمُرَيْسِيْع سنة ست.
(بِالْبَيْدَاءِ) هي ذو الحُليفة.
(أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ) وراء ذي الحليفة، وعن أبي داود: «أولات الجيش». (1)
(الْعِقْدَ) بكسر العين القلادة.
(فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟) كَذَا لجميعهم بإثبات الألف للاستفهام، وعند الحموي: «لا ترى» بحذفها.
(يَطْعُنني) بضم العين، وحكي فتحها. قيل: والطعن باليد أكثر ما يستعمل مضارعه بضم العين على خلاف القياس. وقال النووي: يقال: طعن في الحرب يطعُن بالضم على المشهور. ويقال: بالفتح، وطعن في النسب يطعن بالفتح، ويقال بالضم.
(خَاصِرَتِي) الخاصرة: الجنب.
(فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ) ولم يقل: آية الوضوء وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتان بالوضوء (2) ؛ لأن الذي طرَأ لهم في ذلك الوقت حكم التيمم، وكانوا مأمورين بالوضوء قبل ذلك بدليل قولها: (وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ).
(أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ) / بالتصغير فيهما والحاء مهملة والضاد معجمة.
[1] قال ابن حجر رحمه الله: هو عندَ أبي داود في حديث عمَّار لا في حديث عائشة هذا.
[2] قال ابن حجر رحمه الله: ليست آية النساء مبدوءة بالوضوء.