التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

          ░15▒ (باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) قال الداودي: ليس في الحديث ما ترجم له، إنَّما أُمرت عائشة أن تمتشط لإهلال الحج وهي حائض، ليس عند غسلها. (1)


[1] قال ابن حجر رحمه الله: يحتمل أن يكون قوله: «انقضي وامتشطي» كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام لأنَّه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لنسك الإحرام وهو مندوب فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى وبهذا تتجه الترجمة.