التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟

           ░11▒ (باب / إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ) مراده أن العم وابن العم ونحوهما من ذوي الأرحام لا يعتقان على مَن ملكهما من ذوي رحمهما؛ لأن النبي صلعم قد ملك من عمه العباس وابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب، كذلك علي، ولم يعتقا عليهما (1)، وهو حجة على أبي حنيفة ☼ في أن من ملك ذا رحم محرم عَتق (2) .


[1] هذا التعليل صرَّحَ به البخاري في هذه الترجمة لكن اقتصر على بعض البيان.
[2] قال محب الدين البغدادي: هذا مذهب الإمام أحمد.