التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء

           ░16▒ (بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ أَوِ العَدِيْمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ) قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث القسمة بين الغرماء، وليس في الحديث أنَّه كان عليه دَين، بل إنَّما باعه عليه لأنَّه دبره، ولم يكن له مال غيره، ومن السنة أن لا يتصدق الرجل بماله كله ويبقى فقيرًا.
          قلت: قد روى النسائي: أنَّه كان عليه دَين ودفع إليه ثمنه وقال: «اقض به دينك»، والعجب من ابن بطال فإنه ذكره فيما سيأتي في باب المدبر.