-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلعم
- باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
خبر الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2371- (فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا) بكسر الطاء وفتح الياء المثناة من تحت: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس؛ ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه.
وعند الجرجاني: «في طوَلها» بالواو المفتوحة، وكذا في مسلم، وأنكر يعقوب الياء، وقال: لا يقال إلا بالواو لأنها تكتب ياء لكسر ما قبلها، وحكى ثابت في «دلائله» الوجهين.
(اسْتَنَّتْ) يقال: استنَّ الفرس استنانًا، أي: غدا لمرحه ونشاطه.
(شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ) بتحريك الراء: العالي من الأرض، وقيل: المراد هنا طَلَقًا أو طلقين ولا راكب عليه.
(وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَها) قيل: إنَّما ذلك لأنَّه وقت لا تنتفع بشربها فيه، فيغتم لذلك فيؤجر، ويحتمل أنَّه كره شربها من ماء غيره بغير إذنه.
(نِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ) بكسر النون والمد، أي: معاداةً لهم، وأغرب الداوودي فقال: بالفتح والقصر، وهو منصوب على المفعول له، أو على المصدر في موضع الحال.
(الفَاذَّةُ) بالمعجمة، أي: القليلة المثل المنفردة في معناها، فإنها تقتضي أن من أحسن إلى الحُمُر رأى إحسانه في الآخرة، ومن أساء إليها وكلَّفها فوق طاقتها رأى إساءته إليها في الآخرة.
(الجَامِعَةُ) أي: العامة الشاملة، وهو حجة لمن قال بالعموم في «مَن»، وهو مذهب الجمهور، وهذا منه صلعم إشارة إلى أنَّه لم يبين له من أحكام الحمر وأحوالها ما بين له في الخيل والإبل وغيرها مما ذكره، والمعنى لم ينزل عليَّ فيها نصٌّ لكن نزلت هذه الآية العامة.