-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
حديث: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها
-
حديث: يا بني النجار ثامنوني
-
حديث: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني
-
حديث: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثًا
-
باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس
-
باب: المدينة طابة
-
باب لابتي المدينة
-
باب من رغب عن المدينة
-
باب: الإيمان يأرز إلى المدينة
-
باب إثم من كاد أهل المدينة
-
باب آطام المدينة
-
باب: لا يدخل الدجال المدينة
-
باب: المدينة تنفي الخبث
-
باب كراهية النبي أن تعرى المدينة
-
باب الترغيب في سكنى المدينة
-
حديث: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
خبر الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1870- (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا) بذال معجمة، يعني إلى ثور كما في رواية مسلم، وفي رواية أيضًا غيْر محذوف الألف، قال مصعب الزبيري وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور، وإنَّما هما بمكة، وقال أبو عبيد: كان الحديث من عير إلى أحد، وأكثر رواة البخاري ذكروا عيرًا، وأما ثور فمنهم / من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا لاعتقادهم الخطأ في ذكره، قاله عياض.
قلت _والله أعلم_: إن لم يكن بالمدينة عير وعائر ولا ثور فيحمل على مسافة ما بينهما.
(مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) أي: عمل فيها بخلاف السنة.
(أَوْ آوَى) بالقصر والمد متعديًا ولازمًا، والقصر في اللازم أكثر، و [المد في] المتعدي أكثر.
(مُحْدِثًا) بكسر الدال، يعني: من ظلم فيها أو أعان ظالمًا، وحكى المازري: فتح الدال على معنى الإحداث نفسه، ومن كسر أراد فاعل الحدث.
و (الصَّرْفُ) بفتح الصاد: الفريضة.
و (العَدْلُ) بفتح العين: النافلة، قاله الأصمعي.
(ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) أي: أمان المرأة والعبد جائز، فالمسلمون كنفس واحدة، فإذا أمَّن أحدهم حربيًا فهو آمن لا يجوز لأحد نقضه.
(فَمَنْ أَخْفَرَ) بخاء معجمة وفاء، أي: نقض عهده وذمَّته، يقال: خفرت الرجل بغير ألف إذا أمنته، وأخفرته إذا نقضت عهده.
(وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادعاء، وإنَّما ذلك تأكيد للتحريم.