التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب العرض في الزكاة

           ░33▒ (الْعَرْضِ) المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير، قاله الجوهري.
          (وقَال طَاوس: قال مُعاذ) الحديث منقطع، طاوس لم يلق معاذًا، وبتقدير صحته فقد قيل: إنه كان في الجزية لا في الصدقة.
          (خَمِيصٍ) بالصاد جمع خميصة: ثياب خزٍّ أو صوف معلمة كانوا يلبسونها، والمشهور خميس بالسين، قال أبو عبيد: هو ما طوله خمسة أذرع.
          (لَبِيسٍ) بلام مفتوحة وباء موحدة مكسورة مخففة، أي: ملبوس، وقد قيل: لا حجة فيه على أخذ القيمة في الزكاة مطلقًا، لأنَّه لحاجةٍ عَلِمَها بالمدينة رأى المصلحة في ذلك.
          (احْتَبَسَ) أي: أوقف.
          (الأدرَاعَ) جمع: الدرع الزردية.
          (وَأَعْتُدَهُ) بضم التاء المثناة جمع عتاد بفتح العين؛ وهو المعد / من السلاح والدواب للحرب، ويروى: «أعتاده»، ويروى: «وأعبُده» بالباء الموحدة جمع عبد، وصحَّحها ابن مفوز، وأفرد فيه مصنفًا.
          (الْخُرْصَ) بالضم الخاتم.
          (والسِّخَابَ) القلادة.
          (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) فَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ، وموضع الحجة منه على أخذ القيمة أن السخاب ليست من فضة ولا ذهب، قال ابن دريد: قلادة من قرنفل أو غيره.