التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب الصبر عند الصدمة الأولى

           ░42▒ (نِعْمَ الْعِدْلاَنِ وَنِعْمَتُ الْعِلاَوَةُ) بكسر العين فيهما، قال القاضي: العدل نصف الحمل على أحد شقي الدابة، والحمل عدلان، والعلاوة ما يجعل بين العدلين.