التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

           ░14▒ (باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ، فَلاَ بَأْسَ) قال الإسماعيلي: يرحم الله أبا عبد الله ظن أنهن خوطبن بهذا وهن في الصلاة، وإنَّما أمرن قبل الدخول بأن يفعلن هكذا لما عرف من ضيق أزر الرجال، لئلا تقع أعينهن على عورة، فلا معنى لقول البخاري: «للمصلي»(1).


[1] قال محب الدين البغدادي: إذا أريد المصلي مريد الصلاة كان موافقًا للحديث.