-
مقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب العيدين
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب فضل الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما يجوز من الشرط
- كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب المرتدين
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░34▒ باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّاْ إِلَى اللَّهِ، فَهْوَ جَائِزٌ.
لعلَّ البخاريَّ أراد من هذه الترجمة الرَّدَّ على أبي حنيفة وغيره / من فقهاء الكوفة؛ إذ منعوا الوقف، ورأوه من قبيل السائبة؛ لأنَّ الواقف يجعل الموقوف ملكًا لله؛ فقالوا: هذا يشبه جعل المشركين الشيء ملكًا للآلهة.
ووجه القياس عندهم: أنَّه تعطيل لملك الناس، وصرفه إلى من لا يستفيد من الملك؛ فلذلك كان شريح إذا سُئل عن الوقف، يقول: لا سائبة في الإسلام.
وأُثِر ذلك أيضًا عن أبي حنيفة، فكان استدلال البخاريِّ بقول الأنصار للنَّبيِّ صلعم: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) إبطالًا لهذا القياس، فإنَّهم جعلوه بيعًا لله، وثمنه هو ثواب الله، وصرفوا ملكهم عن الموقوف إلى الله، فليس في قولهم ذلك شبه بالسائبة، وكان ذلك عقدًا صحيحًا؛ فبطل قول أبي حنيفة: إنَّ الوقف باطلٌ شرعًا.
ويترتَّب على البطلان عدم ترتُّب آثار العقد التي منها لزومه للواقف، فهو عندهم باطل غير لازم، خلافًا لمن تأوَّل عن أبي حنيفة أنَّه عنى عدم اللزوم لا البطلان الشرعي.