-
مقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب العيدين
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب فضل الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما يجوز من الشرط
- كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب المرتدين
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░8▒ باب قول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]
فيه قول البخاريِّ: / وَقَدْ قَالَ رسول الله صلعم: «إِيَّاكُمْ والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَديث».
وهو صدر حديث رواه مالك في ((الموطأ))، وأسنده البخاريُّ عنه في كتاب الأدب، وهو أصل عظيم.
والمراد بالظن المحذَّر منه، الظنُّ الذي لا دليل عليه. والبخاريُّ كغيره، من الذين جعلوا الأثر هو الأصل الأول في الفقه، يرون أنَّ الظنَّ الذي لم يعضده الكتاب أو السنة لا يحتجُّ به؛ لأنَّه عرضة للخطأ، فلذلك جعل هذا الحديث أصلًا ردَّ به على أبي حنيفة في استدلاله بالاستحسان كما هنا، وفي مواضع أخرى تأتي في أبواب هذا ((الجامع)).
فمقصده من ذكر هذا الحديث هنا الردُّ على ما حكاه عنه بقوله: ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ والمُضَارَبَةِ؛ أي: أثبت تفرقة فيما تسلط عليه الإقرار لا دليل عليها من السنة، وليس مراد البخاريِّ الردَّ على قول أبي حنيفة: لا يجوز إقرار المريض بالدَّين للوارث لسوء الظنِّ بالمقرِّ؛ لأنَّ سوء الظن إذا كان بمعنى التهمة، كما أراده أبو حنيفة، يبعد أن يكون دليلًا، فقد قال به كثير من العلماء في مواضع، وفي مقدمتهم مالك بن أنس في هذا الباب؛ باب الإقرار على تفضيل فيه، وهذا مجال واسع للاجتهاد، وقد أظهر البخاريُّ فيه رأيه الذي أصَّله في مواضع كثيرة.