المستخرج على الجامع الصحيح

باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

          ░6▒ بابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
          وَقالَ عُمَرُ ☺: إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا اشَترَطْتَ.
          وَقالَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم وذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».