-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الشرب
-
كتاب القرض والديون
-
كتاب الملازمة والتقاضي
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب الغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
حديث: بايعت رسول الله فاشترط علي والنصح لكل مسلم
-
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشرط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأوقاف
-
كتاب الجهاد والسير
575- 576- 577- حَدَّثَنَا أبو بَكرِ بنُ مَالكٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ بنِ حَنبلٍ: حَدَّثَنَا أبي: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزاقِ: حَدَّثَنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهريِّ، عَن عُروةَ.
(ح) وحدَّثناه أبو أحمَدَ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا نُعَيمُ بنُ أبي نُعيمٍ: حَدَّثَنَا أحمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مِلْحَانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أنَّه:
سَمِعَ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: يُخْبِرَانِ عَن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلعم، قَالَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمِئـِذٍ، كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو على النَّبِيِّ صلعم: أَنَّهُ لَا يَأتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ، وَإِنْ كَانَ على دِينِكَ، إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ فَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صلعم على ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إلى أَبِيهِ (1) سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَ المُؤمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي / مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صلعم يَوْمَئذٍ وَهْيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صلعم أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، [فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ؛] لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآيةَ إلى قَوْلِهِ: {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10].
زَادَ عُقَيلٌ: قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} إِلَى قَولِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة:10-12] قالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلعم: «قَدْ بَايَعْتُكِ». كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ.
رَواهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَالسِّياقُ مِن كِتابِ غَيري. رِوايةُ عُقيلٍ. [خ¦2711]
[1] في الأصل (ابنه)، والمثبت من البخاري.