المستخرج على الجامع الصحيح

حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط

          575- 576- 577- حَدَّثَنَا أبو بَكرِ بنُ مَالكٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ بنِ حَنبلٍ: حَدَّثَنَا أبي: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزاقِ: حَدَّثَنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهريِّ، عَن عُروةَ.
          (ح) وحدَّثناه أبو أحمَدَ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا نُعَيمُ بنُ أبي نُعيمٍ: حَدَّثَنَا أحمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مِلْحَانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أنَّه:
          سَمِعَ مَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: يُخْبِرَانِ عَن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلعم، قَالَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمِئـِذٍ، كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو على النَّبِيِّ صلعم: أَنَّهُ لَا يَأتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ، وَإِنْ كَانَ على دِينِكَ، إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ فَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صلعم على ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إلى أَبِيهِ (1) سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَ المُؤمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي / مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صلعم يَوْمَئذٍ وَهْيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صلعم أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، [فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ؛] لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآيةَ إلى قَوْلِهِ: {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10].
          زَادَ عُقَيلٌ: قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} إِلَى قَولِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة:10-12] قالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلعم: «قَدْ بَايَعْتُكِ». كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ.
          رَواهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَالسِّياقُ مِن كِتابِ غَيري. رِوايةُ عُقيلٍ. [خ¦2711]


[1] في الأصل (ابنه)، والمثبت من البخاري.