المستخرج على الجامع الصحيح

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

          ░18▒ بابُ ما يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ: مِئةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ.
          وَقالَ ابْنُ عَوْنٍ عن ابْنِ سِيرِينَ: قالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَلَكَ مِئةُ دِرْهَمٍ. فَلَمْ يَخْرُجْ، فقالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ على نَفْسِهِ طَائعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فهو عَلَيْهِ.
          (ح) وَقالَ أَيُّوبُ عَن ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ / فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِىء، فقالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.