المستخرج على الجامع الصحيح

باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام

          ░2▒ بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ
          وَيُذْكَرُ عَن جَابِرٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلعم: رَدَّ عَلى المُصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ.
          وَقالَ مَالِكٌ: إذا كَانَ لِرَجُلٍ عَلى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
          وَمَنْ بَاعَ عَلى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، ودَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالقِيَامِ بِشَأنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه نَهَى عَن إِضَاعَةِ المَالِ، وَقالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلعم مَالَهُ.[خ¦2408] [خ¦2414]