المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره

          ░9▒ بابٌ: إذا قَاصَّ، أَوْ جَازَفَ فهو جائز تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ