المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

          ░17▒ بابٌ: إذا أَقْرَضَهُ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ
          وقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي القَرْضِ إلى أَجَلٍ: لَا بَأسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، ما لَمْ يَشْتَرِطْ.
          وَقالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُو إلى أَجَلِهِ فِي القَرْضِ.