المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

          ░22▒ بابٌ: إذا اسْتَأجَرَ أَرْضًا فَماتَ أَحَدُهُما
          قالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلى تَمامِ الأَجَلِ.
          قالَ الحَسَنُ والحَكَمُ وَإِياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ: يَعْنِي / تُمْضَى الإِجارَةُ إلى أَجَلِها.
          وَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلعم خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبا بَكْرٍ جَدَّدَ (1) الإِجارَةَ بَعْدَ ما قُبِضَ النَّبِيُّ صلعم.


[1] في الأصل: «حدَّد»، والمثبت من البخاري.