المستخرج على الجامع الصحيح

باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

          ░3▒ بابُ اسْتِيْجارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وإذا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ.
          وَعامَلَ النَّبِيُّ صلعم يَهُودَ خَيْبَرَ.