المستخرج على الجامع الصحيح

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

          ░16▒ بابُ ما يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ في أَحْياءِ العَرَبِ بِفاتِحَةِ الكِتابِ
          وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: «أَحَقُّ ما أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللَّهِ».
          وَقالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَ شَيْئًا فَيَقْبَلْهُ.
          وَقالَ الحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ.
          وَأَعْطَى الحَسَنُ عَشَرَةَ (1) دَراهِمَ.
          وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأسًا، وَيُقالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ.
          وَكانُوا يُعْطَوْنَ على الخَرْصِ.


[1] في الأصل: «عشر».