مختصر الجامع الصحيح للبخاري

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░9▒ بابٌ: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
          وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.