مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة

          1734- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَذَكَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صلعم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: فالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ(1)، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إنْ تَدَعَ أَنْتَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً(2) يتَكَفَّفُونَ(3) النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ(4) تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ» وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ(5) . [خ¦2742]


[1] و«الثلث»: جمهور العلماء على استحباب نقض الوصية عن الثلث، ومذهب الشافعي: إن كانت الورثة أغنياء استحب الإيصاء بالثلث وإلا نقص منه، الأولى: يجوز نصبه على الإغراء وعلى تقدير: أعط الثلث، ورفعه على أنه فاعل؛ أي: يكفيك الثلث وعلى الابتداء، وكلاهما صحيح.
[2] في هامش الأصل: وقوله: «العالة»؛ أي: فقراء.
[3] قوله: «يتكففون»؛ أي: يسألون الناس في أكفهم.
[4] في هامش الأصل: قوله: «حتى اللقمةَ»: بالنصب عطفًا على: تنفقه.
[5] في هامش الأصل: الوجع: اسم لكل مرض، قوله: «ولا يرثني إلا ابنة»: أحدهما: لا يرثني من الولد وخواص الورثة، والثاني: لا يرثني من ذوي الفروض، وإلا فقد كان له عصبة.