مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرةً في رمضان حجة

          1108- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ صلعم لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ(1) سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟» قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلانٍ وَابْنُهُ -لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا- وَتَرَكَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: «فَإِذَا كَانَ في رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ»، أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ. [خ¦1782]


[1] في هامش الأصل: قوله: «لامرأة من الأنصار»: هي أم معقل وأم طليق، لها كنيتان.