مختصر احكام البخاري

حديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت

          671- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ(1) لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» [خ¦2568].


[1] في (أ): «كراع أو ذراع».