مختصر احكام البخاري

حديث: الحلال بين والحرام بين

          563- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(1) صلعم: «الحَلالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ(2) عَلَى مَا يَشُكُّ(3) فِيهِ مِنْ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمَى(4) اللهِ ╡، فَمَنْ(5) يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ» [خ¦2051].


[1] في (أ): «رسول الله».
[2] في (ب) «يعتري»، والمثبت من «الصحيح».
[3] في (أ) «شك».
[4] في (ج): «حرم».
[5] في (أ): «من».