-
المقدمة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب الصبر
-
كتاب الصدق
-
كتاب الصدقة
-
كتاب صلة الرحم
-
كتاب الصحبة
-
كتاب الصداق
-
كتاب الصيد
-
كتاب الصفات
-
كتاب الضيافة
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الطعام
-
باب آداب الأكل
-
باب المباح من الأطعمة والمكروه
-
فصل في الحيوان
-
حديث: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه
-
حديث: لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرمه
-
حديث: كلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي
-
حديث: يا أعرابي، إن الله لعن _أو غضب_ على سبط من بني إسرائيل
-
حديث: إن رسول الله لم يحرمه
-
حديث: لا أدري لعله من القرون التي مسخت
-
حديث: أنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعى القوم، فلغبوا، وأدركتها فأخذتها
-
حديث: غزونا مع رسول الله سبع غزوات أو ستاً، وكنا نأكل الجراد ونحن معه
-
حديث: نحرنا على عهد رسول الله فرساً فأكلناه
-
حديث: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه
-
فصل فيما ليس بحيوان
-
باب ما يحرم من الأطعمة
-
باب فيما أكله النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه من الأطعمة
-
باب في أطعمة مضافة إلى أسبابها
-
باب آداب الأكل
-
كتاب الطب والرقى
-
كتاب الطلاق
-
كتاب الطيرة
-
كتاب العلم
-
كتاب العفو والمغفرة
-
كتاب العتق وفروعه
-
كتاب العدة والاستبراء
-
كتاب العارية
-
كتاب العمرى
-
كتاب الغزوات والسرايا والبعوث
-
كتاب الغيرة
-
كتاب الغضب والغيظ
-
كتاب الغصب
-
كتاب الغيبة والنميمة
-
كتاب الغناء واللهو
-
كتاب الغدر
-
كتاب الفضائل والمناقب
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الفتن والأهواء
-
كتاب القدر
-
كتاب القناعة والعفة
-
كتاب القضاء وما يتعلق به
-
كتاب القتل
-
كتاب القصاص
-
كتاب القسامة
-
كتاب القصص
-
كتاب القيامة وما يتعلق بها
-
كتاب الكسب
-
كتاب الكذب
-
كتاب الكبر والعجب
-
كتاب الكبائر
-
كتاب اللباس
-
كتاب اللقطة
-
كتاب اللعان ولحاق الولد
-
كتاب اللهو واللعب
-
كتاب اللعن والسب
-
كتاب المواعظ والرقائق
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المدح
-
كتاب الموت
-
كتاب المساجد
-
كتاب النبوة
-
كتاب النكاح
-
كتاب النذر
-
كتاب النية والإخلاص
-
كتاب النصح
-
كتاب النوم
-
كتاب النفاق
-
كتاب النجوم
-
كتاب الهجرة
-
كتاب الهدية
-
كتاب الهبة
-
كتاب الوصية
-
كتاب الوعد
-
كتاب اليمين
-
كتاب اللواحق
883- الإمامان: عن ابن عمر: أن رسول الله صلعم: كان معه ناسٌ فيهم سعدٌ فأتوا بلحم ضب فنادت امرأةٌ من نساء النبي صلعم: إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلعم: ((كلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي)).
وفي حديث غندر عن شعبة عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن _يعني ابن أبي الحسن البصري_ عن النبي صلعم: وقاعدت ابن عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلعم غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبي فيهم سعد، فذهبوا يأكلوا من لحم، فنادتهم امرأةٌ من بعض أزواج النبي: إنه لحم ضب فأمسكوا، فقال رسول الله صلعم: ((كلوا وأطعموا، فإنه حلال)) أو قال: ((لا بأس به _شك توبة_ ولكنه ليس من طعامي)).
وللبخاري: أن رسول صلعم: سئل عن الضب، فقال: ((لا آكله، ولا أحرمه)).
ولمسلم: بنحوه، وقال وهو على المنبر.
وفي أخرى: كذلك، ولم يقل على المنبر.
وفي أخرى: أتي بضب فلم يأكله ولم يحرمه.
وفي أخرى: أنه سئل عن الضب، فقال: ((لا أكله ولا أنهى عنه)). [خ¦7267]