جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث

          2013- (خ، م) حدَّثنا أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا الحسن بن عَلِيٍّ قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن جعفر قال: حدَّثنا أبو يَعلى قال: حدَّثنا أبو الربيع قال: حدَّثنا حمَّاد بن زيد قال: حدَّثنا أَيُّوب عن حفصة بنت سِيرين:
          عن أمِّ عطية قالت: كنَّا نُنهَى أنَّ نُحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا نَتطيَّبَ، ولا نَكتحلَ، ولا نلبسَ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّص للمرأة في طهرِها إذا اغتسلتْ إحدانا من مَحيضها في نَبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ. [خ¦313]
          وفي الباب: عن عائشة، وحفصة ☻. /