-
المقدمة
-
كتاب التوحيد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب ما هو من عقائد أهل الأثر والحديث
-
كتاب العلم وفضله
-
كتاب الطهارة
-
باب النجاسات
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم وثوابه
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
كتاب النكاح
-
ذكر النهي عن التبتل
-
ذكر اختيار ذات الدين البكر
-
باب ما يحرم نكاحه
-
ذكر ما جاء في النهي عن نكاح المتعة
-
ذكر كيفية ذلك ووقته
-
ذكر استمتاع بعض الصحابة
-
ذكر رجوع ابن عباس بقوله نعم إذا أنكر عليه
-
ذكر النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
-
ذكر المنع من عقد النكاح
-
ذكر تزويج الرجل ابنته الصغيرة
-
ذكر استئذان البكر واستئمار الثيب
-
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل شرط طلاق أخرى
-
ذكر جواز عرض المرأة الثيب نفسها
-
باب الصداق
-
باب البناء بالأهل
-
ذكر ما جاء في العزل عن الحرة والأمة
-
ذكر تفسير قوله: لا عليكم
-
ذكر ما ظهر في ذلك من العلامة لرسول الله
-
باب الوليمة والحث على الإجابة
-
باب أدب النكاح وحق العشرة
-
باب غيرة النسوان وكفرانهن للإحسان
-
ذكر ترك مشورتهن لنقصان عقلهن
-
باب القسم
-
ذكر دخوله على نسائه في أثناء اليوم
-
باب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها
-
ذكر تحنيك المولود وتسميته وإراقة الدم عنه
-
باب الحضانة
-
باب الخلع
-
باب الطلاق وصحة الاستثناء فيه
-
ذكر الاعتداد بما يكون من طلاق
-
ذكر الكناية في الطلاق
-
باب الرجعة
-
باب الإيلاء
-
باب الظهار
-
باب اللعان
-
باب ثبوت النسب
-
باب انفساخ النكاح والخيار
-
باب الرضاع
-
ذكر إرضاع الكبير
-
ذكر تحرج أم سلمة عن رضاع الكبير
-
ذكر الورع في الرضاع
-
باب العدد وما جاء
-
ذكر إنكار أمير المؤمنين وعائشة
-
ذكر علة ما أمر النبي لها فاطمة بالتحول وغير ذلك
-
ذكر عدة الحامل إلى الوضع
-
ذكر اختلاف
- ذكر عدة غير الحامل وذكر الإحداد
-
ذكر النهي عن التبتل
-
كتاب الجنايات
-
كتاب الأدب
-
كتاب التفسير
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفضائل
-
كتاب التوبة والذكر والدعاء
-
أبواب البر
-
كتاب الزهد والرقائق
-
كتاب السير
-
كتاب المغازي
-
كتاب البعث
2013- (خ، م) حدَّثنا أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا الحسن بن عَلِيٍّ قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن جعفر قال: حدَّثنا أبو يَعلى قال: حدَّثنا أبو الربيع قال: حدَّثنا حمَّاد بن زيد قال: حدَّثنا أَيُّوب عن حفصة بنت سِيرين:
عن أمِّ عطية قالت: كنَّا نُنهَى أنَّ نُحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا نَتطيَّبَ، ولا نَكتحلَ، ولا نلبسَ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّص للمرأة في طهرِها إذا اغتسلتْ إحدانا من مَحيضها في نَبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ. [خ¦313]
وفي الباب: عن عائشة، وحفصة ☻. /