-
المقدمة
-
كتاب التوحيد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب ما هو من عقائد أهل الأثر والحديث
-
كتاب العلم وفضله
-
كتاب الطهارة
-
باب النجاسات
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم وثوابه
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
كتاب النكاح
-
ذكر النهي عن التبتل
-
ذكر اختيار ذات الدين البكر
-
باب ما يحرم نكاحه
-
ذكر ما جاء في النهي عن نكاح المتعة
-
ذكر كيفية ذلك ووقته
-
ذكر استمتاع بعض الصحابة
-
ذكر رجوع ابن عباس بقوله نعم إذا أنكر عليه
-
ذكر النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
-
ذكر المنع من عقد النكاح
-
ذكر تزويج الرجل ابنته الصغيرة
-
ذكر استئذان البكر واستئمار الثيب
-
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل شرط طلاق أخرى
-
ذكر جواز عرض المرأة الثيب نفسها
-
باب الصداق
-
باب البناء بالأهل
-
ذكر ما جاء في العزل عن الحرة والأمة
-
ذكر تفسير قوله: لا عليكم
-
ذكر ما ظهر في ذلك من العلامة لرسول الله
-
باب الوليمة والحث على الإجابة
-
باب أدب النكاح وحق العشرة
-
باب غيرة النسوان وكفرانهن للإحسان
-
ذكر ترك مشورتهن لنقصان عقلهن
-
باب القسم
-
ذكر دخوله على نسائه في أثناء اليوم
-
باب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها
-
ذكر تحنيك المولود وتسميته وإراقة الدم عنه
-
باب الحضانة
-
باب الخلع
-
باب الطلاق وصحة الاستثناء فيه
-
ذكر الاعتداد بما يكون من طلاق
-
ذكر الكناية في الطلاق
-
باب الرجعة
-
باب الإيلاء
-
باب الظهار
-
باب اللعان
-
باب ثبوت النسب
-
باب انفساخ النكاح والخيار
-
باب الرضاع
-
ذكر إرضاع الكبير
-
ذكر تحرج أم سلمة عن رضاع الكبير
-
ذكر الورع في الرضاع
-
باب العدد وما جاء
-
ذكر إنكار أمير المؤمنين وعائشة
-
ذكر علة ما أمر النبي لها فاطمة بالتحول وغير ذلك
-
ذكر عدة الحامل إلى الوضع
-
ذكر اختلاف
- ذكر عدة غير الحامل وذكر الإحداد
-
ذكر النهي عن التبتل
-
كتاب الجنايات
-
كتاب الأدب
-
كتاب التفسير
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفضائل
-
كتاب التوبة والذكر والدعاء
-
أبواب البر
-
كتاب الزهد والرقائق
-
كتاب السير
-
كتاب المغازي
-
كتاب البعث
2012- (خ، م) حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد وغيره قالوا: حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا بكر قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف قال: حدَّثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم عن حُميد بن نافع:
عن زينب بنت أبي سَلَمة: أنَّها أخبرته هذه الأحاديث الثَّلاثة، قال: قالت زينب: سمعتُ أمِّي أمَّ سَلَمة تقول: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلعم، فقالت: يا رسول الله؛ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكتْ عينَها، أفنَكحَلُها؟ فقال رسول الله صلعم: «لا» مرتَين أو ثلاثًا، كلُّ ذلك يقول: «لا» ثُمَّ قال رسول الله صلعم: «إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعَشْرًا، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية تَرمي بالبَعْرة على رأس الحَول».
قال حُميد: فقلت لزينب: وما تَرمي بالبَعرة على رأس الحَول؟ فقالت زينب: كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلتْ حِفْشًا، ولبستْ شرَّ ثيابِها، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتَى بدابةٍ؛ حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتقبِصُ به، فقلَّما تَقبِصُ بشيءٍ إلَّا مات، ثُمَّ تخرج، فتُعطَى بَعرةً، فتَرمِي بها، ثمَّ تُراجع بَعدُ ما شاءتْ من طِيبٍ أو غيرِه، قالت زينب: ودخلتُ على أمِّ حبيبةَ زوجِ النبيِّ صلعم حين تُوفِّي أبوها أبو سفيان، فدَعت أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيره، فدَهنَتْ منه جاريةً، ثمَّ مسَّت به بطنَها، ثُمَّ قالت: واللهِ ما بي بالطِّيب مِن حاجةٍ، غيرَ أني سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول: «لا يَحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا» قالت زينب: ودخلتُ على زينبَ بنتِ جحش حين تُوفِّي أخوها، فدعَتْ بطِيبٍ، فمسَّت منه، ثُمَّ قالت: أمَا واللهِ ما لي بالطِّيب مِن حاجةٍ غيرَ أني سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول، وهو على المِنبر: «لا يَحلُّ لامرأةٍ» فذكرتْ مثلَه سواءً.
[خ¦5334] [خ¦5335] [خ¦5336] [خ¦5337]
وفي رواية: فمسَحَتْ به أمُّ حبيبةَ بعارضَيها وذراعَيها.