الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

ما تنكح المرأة له واختيار البكر على الثيب

          ░21▒ مَا تُنكَحُ المرأةُ [لهُ](1) واختيارُ البِكر على الثَّيِّبِ


[1] سقط من (ي).