إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟

          628- حَدِيثُهُ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ(1) مِنْ غُسْلٍ(2) إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلعم: «إِذَا رَأَتِ المَاءَ»، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ(3) _يَعْنِي: وَجْهَهَا_ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟! قَالَ: «نَعَمْ؛ تَرِبَتْ يَمِينُكِ(4)، فَبِمَ يُشْبِهُهَا(5) وَلَدُهَا؟!». [خ¦130]


[1] (مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ): مخروم في (أ).
[2] في (ب): (غَسل).
[3] في (ب): (سُلَيم).
[4] في (أ): (يُمنايكِ)، ولعله مصلَّح إلى المثبت.
[5] في (ب): (يستمدها).