إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله عن المزابنة

          1652- وَفِي حَدِيثٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ المُزَابَنَةِ؛ وَهِيَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ _إِنْ كَانَ نَخْلًا_بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا؛ أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا؛ أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامًا»، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
          وَلِلْمُزَابَنَةِ مَعَانٍ أُخَرُ فِي الأَصْلِ. [خ¦2205]