البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري

كتاب الغسل

          ♫
          ░░5▒▒ (كِتَابُ الغُسْلِ)
          الغُسْلُ_بالضمِّ_: اسمٌ للماء الَّذي يُغتَسَلُ به، وبالفتح: المصدر، وبالكسر: ما يُغسَلُ به الرَّأسُ مِن سِدرٍ وخِطْمِيٍّ ونحوه.
          ذكرَ البخاري_⌂_ هنا الآيتين الكريمتين لما فيهما من الغُسلِ مِن الجنابة وغير ذلك، وفيه مناسبةٌ ظاهرة لكتاب الغُسل.
          وقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [النساء:43] قرأ الأخَوانِ:{لَمَسْتُم}بغير ألف، وقرأ الباقون {لاَمَسْتُم} بألف، يُقَال: لَمَسَ يَلمُـِسُ_بضمِّ الميم وكسرها_ لغتان مشهورتان.
          وهذه اللَّفظة محمولة عند الشَّافعي وغيره على التِقاء البشرتين، وقيل: المراد باللَّمس المذكور مِن هاتين الآيتين: الجماع.
          ذكر في «المحيط»: أنواعُ الغُسل تسعةٌ؛ ثلاثةٌ فرضٌ: وهو غُسل الجنابة والحيض والنِّفاس، وواحدٌ واجبٌ: وهو غُسلُ الميت، وأربعةٌ سُنَّةٌ: وهو غُسل الجمعة والعيدين وعرفةَ والإحرامِ، وواحدٌ مستحبٌّ: وهو غُسلُ الكافر إذا أسلم والمجنونِ إذا أفاق والصَّبيِّ إذا بلغ بالسِّنِّ / ، وإن بلغَ الإنزالَ وجبَ عليه الغُسل، وفي «مختصر الطَّحَاوي» والإِسْبِيجابي ذِكْرُ عاشرةٍ: وهي التقاء الختانين أنْزَل أو لم يُنزل.
          قال شيخنا أبو العبَّاس السَّرُوجيُّ: ويُستَحَبُّ أيضًا الغُسل لدخول مكَّة، والوقوفِ بالمزدلفة، ودخولِ مدينة النَّبيِّ صلعم، ذكره الكِرْمَانِيُّ في «مناسِكِهِ». ومِن الفروض غَسلُ البدن إذا أصاب جميعَه نجاسةٌ، أو بعضَه وخَفِيَ مكانُها، ويستحبُّ الاغتسال أيضًا لصلاة الكُسوف والاستسقاء وكلِّ ما كان في معنى ذلك لاجتماع النَّاس فيه.