-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
حديث: عليا قال كانت شارف من نصيبي من المغنم
-
حديث: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر
-
حديث: نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة
-
حديث: لا تجمعوا بين الرطب والبسر
-
حديث: انبذوا كل واحد منهما على حدة
-
حديث: ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر
-
حديث: كل شراب أسكر فهو حرام
-
حديث: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها
-
حديث: ذكر لرسول الله امرأة من العرب
-
حديث: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله
-
حديث: قدم رسول الله من مكة وأبو بكر
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم
-
حديث: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا
-
حديث: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون
-
حديث: إن هذه النار إنما هي عدو لكم
-
حديث: نهى رسول الله عن اختناث الأسقية
-
حديث: شرب رسول الله من دلو من زمزم
-
حديث: أن رسول الله كان يتنفس في الإناء ثلاثا
-
حديث: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء
-
حديث: الأيمن فالأيمن
-
حديث: أتاذن لي أن أعطي هؤلاء
-
حديث: عليا قال كانت شارف من نصيبي من المغنم
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1272- وعن عامرٍ(1) الشَّعبيِّ _ ☼ _ عن ابنِ عُمَرَ / عن عمرَ ☺: أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا على مِنْبَرِ رَسولِ اللهِ صلعم، فحمدَ اللهَ وأثنى عليه، ثمَّ قالَ: أمَّا بعدُ، فَإِنَّ الخمرَ نَزَلَ تَحْريمَهَا يومَ نزلَ وهي مِنْ خمسةٍ: من العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسلِ، والبُرِّ، والشَّعيرِ(2). والخمرُ ما خَامرَ العَقل. [خ¦5581]
[1] زاد في (د): «بن».
[2] جاء في هامش (ح): «قال القاضي عياض: ذهب بعض المتكلمين أن اللعن جائز على أهل المعاصي، وإن كان معيَّنًا ما لم يحد، فإذا حدَّ فلا إذ الحدود كفارة لأهلها، وهذا كلام غير سديد ولا شديد، لنهي النبي صلعم عن اللعن بالجملة، ولعن السارق حجة في لعن من لم يسمَّ، وكذا ترجم عليه البخاريّ، لأنه لعن للجنس لا لمعين، ولعن الجنس جائز، لأن الله قد أوعدهم وينفذ الوعيد على من شاء منهم، وإنما يكره وينهى عن لعن المعيَّن، والدعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله، وهو معنى اللعن كما قال عليه السلام للذين لعنوا شارب الخمر: (لا تعينوا الشيطان على أخيكم) وقيل: لعن النبي لأهل المعاصي تحذير لهم قبل وقوعها، فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة، وإن أغلظ عليهم بلعن تأديبًا، فقد قال: سألت ربي أن يجعل لعني كفارة ورحمة».