-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
حديث: كل ما لم يشركه كلب من غيره
-
حديث: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل الكتاب
-
حديث: أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب
-
حديث: بعثنا النبي في ثلاث مئة راكب
-
حديث: أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر
-
حديث: أنهى رسول الله من أجل أنها كانت حمولة
-
حديث: أهريقوا ما فيها وكسروا قدورها
-
حديث: صبح رسول الله خيبر بكرة
-
حديث: أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم
-
حديث: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله
-
حديث: لا آكله ولا أحرمه
-
حديث: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه
-
حديث: غزونا مع رسول الله نأكل الجراد
-
حديث: أنفجنا أرنبا فسعوا في طلبها فأخذوها
-
حديث: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو
-
حديث: إن رسول الله لعن من فعل هذا
-
حديث: كل ما لم يشركه كلب من غيره
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1250- وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: كنَّا مع رسولِ اللهِ صلعم يَوْمَ خَيْبَرَ، فأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ، وَقَدْ أَصَبَنا للْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجة مِنَ المَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رسولِ اللهِ صلعم: «أَنْ أكْفِئُوا(1) القُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا». قالَ: فكَفَأنا القُدورَ(2). قالَ: قُلْتُ(3): حَرَّمَهَا تَحْرِيم ماذا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا بَينَنا، قالَ: قلنا: حرَّمها البَتَّةَ، وحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ / أَنَّها لَمْ تُخَمَّسْ. قالَ أبو إسْحاق ☼: فَلَقيتُ سَعيدَ بنَ جُبَير ☺ فَذَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ، قالَ(4): حَرَّمَهَا رَسولُ اللهِ صلعم البَتَّة مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كانت تَأْكلُ العَذِرَة. [خ¦4220]
[1] في (ح): «ألقوا». وفي (د) بدون قوله: «أن».
[2] جاء في هامش (ح): «كفأنا القدور: ألقينا ما فيها وقلبناها».
[3] في (ح) و(د): «فقلت».
[4] في (ح) و(د): «فقال».