-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
حديث: كل ما لم يشركه كلب من غيره
-
حديث: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل الكتاب
-
حديث: أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب
-
حديث: بعثنا النبي في ثلاث مئة راكب
-
حديث: أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر
-
حديث: أنهى رسول الله من أجل أنها كانت حمولة
-
حديث: أهريقوا ما فيها وكسروا قدورها
-
حديث: صبح رسول الله خيبر بكرة
-
حديث: أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم
-
حديث: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله
-
حديث: لا آكله ولا أحرمه
-
حديث: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه
-
حديث: غزونا مع رسول الله نأكل الجراد
-
حديث: أنفجنا أرنبا فسعوا في طلبها فأخذوها
-
حديث: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو
-
حديث: إن رسول الله لعن من فعل هذا
-
حديث: كل ما لم يشركه كلب من غيره
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1247- وعن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ أنَّه قالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، [إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ، أفنَأكُلُ في آنِيَتِهِمْ؟ و] (1) إنَّا بأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَّمِ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي: مَاذا يصلحُ / ليْ؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَم بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلا تَأكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غيرها فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَم بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ وذكَرْت اسْمَ اللهِ تعالى فكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ(2). وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الذِي لَيْسَ بمعلَّمٍ، فَإذا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ(3) فَكُلْ، وإلَّا فلا تَأكلْ». [خ¦5488]
[1] زيادة من (ح) و(د)، وقوله: «قوم» ليس في (ح).
[2] في (ح) و(د): «اسم الله وكل».
[3] في (ح) و(د): «فإن أدركت ذكاته»، وجاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام مالك: الحيوان الذي يحل أكله لا يستباح في الشرع إلا بتذكية والتذكير: عقرٌ أو ذبحٌ أو نحرٌ، فأمَّا الذبح والنحر فمقدور عليه، وأما العقر فكل حيوان متوحش مأكول اللحم متوحش طبعًا غير مقدور عليه فذكاته العقر، وأما الآلة التي يعقر بها فكل حيوان يصيد ويقبل التعليم فإنه يجوز به الصيد عندنا، وما وقع من النهي عن الصيد ببعضه في المذهب فمحمول على أنه لا يقبل التعليم، ومن الناس من قصر الاصطياد على الكلاب خاصة... بقوله تعالى { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ } ومنهم من استثنى الكلب الأسود، وخَرَّجَ الترمذي عن عدي بن حاتم: سألت النبي صلعم عن صيد البازي فقال: (ما أمسك عليك فكل)، وقوله: (فما صدت بقوسك، وذكرت اسم الله عليه فكل...) بهذه الأحاديث جواز الصيد بالكلب والرمي والطير، وإنَّ ذكر اسم الله شرط في صحة الذكاة مع الذكر لقوله تعالى { فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ } وقال { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ } وقوله: (كلبك المعلم) حجة في اشتراط التعليم».