-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
حديث: إنكم تختصمون إلي
-
حديث: لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان
-
حديث: لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء
-
حديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
-
حديث: يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء
-
حديث: أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء
-
حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
-
حديث: بينما امرأتان معهما ابناهما
-
حديث: اشترى رجل من رجل عقارا
-
حديث: اعرف وكاءها وعفاصها
-
حديث: احفظ عددها ووعاءها فإن جاء صاحبها
-
حديث: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته
-
حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
-
حديث: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا
-
حديث: إنكم تختصمون إلي
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1095- وعن يزيدَ مولى المُنبَعِثِ أنَّه سمع زيدَ بن خالدٍ قالَ: / سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ. فقالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا(1) ثم عَرِّفْهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ(2) فَاسْتَنفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُها يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فقَالَ: «مَا لَكَ ولهَا؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الماءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». وَسَئل عَنِ الشَّاةِ، فقال: «خُذْهَا، فَإِنَّما هي لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». [خ¦6112]
[1] في هامش الأصل: «عفاص: ما يشد به رأس القارورة، أو رأس الجراب، أو رأس القربة»، جاء في هامش (ح): «العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدًا كان أو غيره، وكذلك يسمى الجلد الذي يلبس رأس القارورة العفاص؛ لأنه كالوعاء لها، والوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء، وحذا الإبل: أحفافها لأن بها تقوى على السير، وقطع البلاد، (وسقاها): يعني أنها تقوى على ورود المياه تشرب، والغنم لا تقوى على ذلك».
[2] في الأصل: «تعترف».