-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
- كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1057- وعن أبي حازمٍ يحدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلعم: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ(1)، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا(2) فَإِلَيَّ». [خ¦6763]
[1] قوله: «فلورثته» مطموسة في (ح).
[2] جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله: (كلًا): بفتح الكاف، أصله الثقل، ثم استعمل في كل أمر بمعنى، والمراد به ههنا العيال... الضيعة والضياع... لكل ما هو بصدد أن يضيع من عيال وبنين لا كافل لهم، وسميت الأموال التي يحتاج إلى القيام عليها من الأرضين ضيعة لأنها معرضة للضياع إن لم يقم عليها، واختلف في تأويل هذا الحديث، فقيل: يحتمل أن تركه للصلاة أولا على الميت، لأجل الدين الذي عليه إذا لم يترك له وفاء إذا تداينه في فساد أو غير وجه مباح، وقيل: يحتمل إذا تداينه وهو يعلم أنه لا يقضيه وأن ذمته لا تفي بما عليه، وقيل كان هذا أول الإسلام، ثم نسخ لما فتح الله الفتوحات، وصار لجميع المسلمين حق في بيت المال، وقيل: فعل ذلك أدبًا لأصحاب الديون ليسعوا في أدائها، ويرغبوا عن الاستكثار منها» بداية الحاشية غير واضحة من المخطوط.