-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
- كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1056- وعَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ قالَ: قال رسولُ الله صلعم: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَلَا أُدْعَى(1) إِلَيْهِ، وَأَيُّكُمْ ما تَرَكَ مَالًا فإلى(2) العَصَبَةِ(3) مَنْ كَانَ»(4). [خ¦6745]
[1] في (ح) و(د): «دُعي».
[2] صورتها في الأصل: «فاتى».
[3] جاء في هامش (ح): «العصبة: كل رجل بينه وبين الميت نسب، يحوز المال إذا انفرد، ويرث ما فضل إن لم ينفرد، كالأخ والعم، فإن كل واحد منهما يحوز المال إذا انفرد، وإن كان مع ذوي سهام أخذ ما فضل، والأب والجد كذلك، إلا أنهما يفرض لهما مع ذوي السهام، بمعنى فيهما غير التعصيب، والتعصيب يكون بالبنوة والأبوة والجدود، فتعصيب البنوة أولاها، ثم تعصيب الأبوة، ثم تعصيب الجدود، ولكن الأب يفرض له مع الولد السدس، بمعنى غير التعصيب، وهو أيضًا أولى من الإخوة، و... لأنهم إنما ينتسبون بالمشاركة في الأبوة، وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى، وكذلك يقدمون على العمومة، لأن تعصيبهم بالمشاركة في الجدود والبنوة أولى، والأب أولى من الإخوة ومن الجد، لأنهم به ينتسبون، والإخوة وبنوهم أولى من العموم وبنيهم، لأن تعصيب الأخوة بالأبوة، والعمومة بالجدود، وقد قدمنا أن الأبوة أولى هنا ترتيبهم في الطبقات».
[4] جاء في هامش الأصل: «وفي رواية فلا أدعى الضياع: الأولاد الضائعة».