النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

          ░18▒ بابُ ما يجوزُ مِنَ الاشْتِراطِ والثُّنْيَا
          فيه قول ابن سيرين: قَالَ رَجُلٌ لِكَريِّهِ: أدْخِلْ رِكَابِكَ، فَإِنْ لَمْ أرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، / فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا طَائِعًا فَهْوَ عَلَيْهِ.
          فقوله: (فقال شريح) عطف على مقدر معلوم من السياق، تقديره: فتخاصما، فقال شريح؛ لأنَّ شريحًا كان قاضيًا بالكوفة فقضى بما دلَّت عليه قضية قوله: (من شرط على نفسه شيئًا طائعًا فهو عليه)؛ أي: فقضى على الرجل بدفع المائة الدرهم، وذكر مستند حكمه؛ وهو أن يلزم الرجل ما ألزمه لنفسه، ففي الكلام إيجاز الحذف كقوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ....} [الشعراء:63] . /