-
مقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب العيدين
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب فضل الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
- باب ما يجوز من الشرط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب المرتدين
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░18▒ بابُ ما يجوزُ مِنَ الاشْتِراطِ والثُّنْيَا
فيه قول ابن سيرين: قَالَ رَجُلٌ لِكَريِّهِ: أدْخِلْ رِكَابِكَ، فَإِنْ لَمْ أرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، / فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا طَائِعًا فَهْوَ عَلَيْهِ.
فقوله: (فقال شريح) عطف على مقدر معلوم من السياق، تقديره: فتخاصما، فقال شريح؛ لأنَّ شريحًا كان قاضيًا بالكوفة فقضى بما دلَّت عليه قضية قوله: (من شرط على نفسه شيئًا طائعًا فهو عليه)؛ أي: فقضى على الرجل بدفع المائة الدرهم، وذكر مستند حكمه؛ وهو أن يلزم الرجل ما ألزمه لنفسه، ففي الكلام إيجاز الحذف كقوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ....} [الشعراء:63] . /