النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

باب النهبى

          ░30▒ باب النُهْبَى
          بضم النون وبالقصر، مصدر بوزن الرجعى، وهي: أخذ الشيء باختطاف غَصْبًا على صاحبه.
          وكانت من فعل الشُّطَّار في الجاهلية؛ يختطف أحدهم الشيء ويفرُّ به، فهي ضرب من الخلسة؛ ولذلك جاء النهي عنها بطريقة التغليظ؛ بسلب الإيمان عن فاعلها حين يفعلها.
          وخصَّت بالنهي؟ لأنَّهم كانوا يفعلونها على إيهام المزاح، فإذا أمسك المنتهب أظهر أنَّه مازح، وإذا عجز صاحبُها عن إدراك المنتهب فاتت عليه، فأمَّا الغارة فإنَّها مصحوبة بالسلاح فالاستعداد للدفاع متوقع.
          وقد تقرر النَّهي عنها بوجه لم يبق معه احتمال استباحة الناس إياها بخلاف النُّهْبَا.
          وأمَّا الانتهاب في العطايا في الأعراس والإملاك فذلك مباح، وكرهه مالك لما فيه من منافاة المروءة، وما ينشأُ عنها من التراجم والتشاتم. /