-
مقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب العيدين
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب فضل الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
- كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما يجوز من الشرط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب المرتدين
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░8▒ باب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ
فيه قول البخاريِّ: واشْتَرى نَافِعُ بن عبدِ الحارِثِ دارًا للسَّجْنِ بِمَكَّةَ منْ صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ عَلَى أنَّ عُمَرَ إنْ رَضِيَ فَالبَيْعُ بَيْعُهُ، وإنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أرْبعُمِائَةٍ دينارٍ.
هو مشكل؛ لأنَّ ظاهره أنَّ الأربعمائة تكون لصفوان بدون عوض، فيكون من بيع العربان وهو أكل مال بالباطل، ولم يُجب عنه ابن حجر والعيني والقسطلاني بجواب مستقيم.
والذي يظهر لي: أنَّ المراد أنَّ نافعًا اشترى الدار لِعُمَرَ، إنْ رَضِي الدّار وَالثَّمَنَ، وَإنْ لَمْ يَرْضَ كَانت الدار بيعًا لنافع بأربعمائة دينار، فليس من بيع العربان، وإنَّما هو بيع خيار لعمر، ولزوم لنافع إن لم يرض عمر بها، أمَّا عمر فلا يلزمه الشراء، ولا قدر الثمن، بل بما يتراضى عليه مع صفوان.
ويحتمل أنَّ نافعًا اكترى الدار من صفوان ليجعلها سجنًا؛ إذ كان نافع أمير مكة، ثمَّ رأى أن يشتريَها لبيت المال، وتوقَّف على إذن عمر، فقوله: (فلصفوان أربعمائة)؛ أي: كراء للدار لمدة عَيناها بينهما.
وعلى هذا الاحتمال تكون زيادة (دينار) الواقعة في رواية أبي ذرٍّ غير صحيحة، فإنَّ أكثر الروايات ليس فيها تلك الزيادة، ويكون مميِّز الأربعمائة محذوفًا؛ أي: درهم. /