-
مقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب العيدين
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب فضل الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
- كتاب الحج
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما يجوز من الشرط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب المرتدين
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
103 باب رُكُوبِ الْبُدْنِ
وفيه قول البخاريِّ / لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} [الحج:36] ، الآية.
لم يحقق الشارحون محلَّ الاستدلال من هذه الآية، فإن قوله: {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} [الحج:36] لا عموم له، فالصَّواب أنَّ محلَّ الاستدلال هو قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج:36] .
فإنَّ إطعام القانع والمعترِّ هو المقصود من الهدْي؛ لأنَّ الهَدْي لا يكون هدْيًا إلَّا بعد تذكيته، فدلَّ ذلك على أنَّ أحكامه قبل ذلك باقية على ما قرره قوله تعالى في شأن الأنعام كلها: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [غافر:79] ، إلى قوله: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ} [النحل:7] ، فذلك حكم لم يغيِّره مصير بعضها هَدْيًا؛ لأنَّ مصيرها هَدْيًا لا يتحقق إلَّا عند تذكيتها في مَحِلِّها المعروف.