المستخرج على الجامع الصحيح

باب قول الله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

          ░8▒ بابُ قَوْلِ اللهِ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]
          وَيُذْكَرُ: أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ / أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ.
          وَقالَ الحَسَنُ: أَحَقُّ ما تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ.
          وَقالَ إِبْرَاهِيْمُ وَالحَكَمُ: إذا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ.
          وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ: أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا.
          وَقالَ الحَسَنُ: إذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ. جَازَ.
          وَقالَ الشَّعْبِيُّ: إذا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَضْيتُ مِنْهُ. جَازَ.
          وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ. ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالمُضَارَبَةِ وَالبِضَاعَةِ.
          وَقَدْ قالَ النَّبِيُّ صلعم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ». [خ¦5143].
          وَلَا يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: «آيَةُ المُنَافِقِ: إذا اؤْتُمِنَ خَانَ»[خ¦33].
          وَقَالَ اللَّهُ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:58] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ.
          فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ[و]، عن النَّبِيِّ صلعم.