-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الشرب
-
كتاب القرض والديون
-
كتاب الملازمة والتقاضي
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب الغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين
-
حديث: ما ترك رسول الله عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا
-
حديث: أوصى بكتاب الله
-
حديث: ذكروا عند عائشة أن عليًا كان وصيًا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين
-
كتاب الأوقاف
-
كتاب الجهاد والسير
603- حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمزةَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ القَاضِي: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ مَرزوقٍ.
وحَدَّثَنَا أبو أحمَدَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ مِغْوَلٍ، عَن / طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ:
قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى النَّبِيُّ صلعم؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَلِمَ أَمَرَ بِالوَصيَّةِ؟!، قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ: هُزَيلُ بنُ شُرَحبيلٍ أبو بَكرٍ يتأمَّرُ عَلى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلعم، وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أنَّهُ وَجَدَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلعم عَهْدًا فَحَزَمَ أنْفَهُ بِحِزَامٍ (1).
رَواهُ عَنْ خَلَّادِ بْنِ يَحْيَى، عَن مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ. [خ¦2740]
[1] في الأصل: «بخزام»، والمثبت من البخاري.