مختصر احكام البخاري

حديث: لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول

          767- وعن عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ(1) ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَطَلَّقَ(2)، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلعم: أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: «لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا(3) ذَاقَ الأَوَّلُ» [خ¦5261].


[1] في (ج): «امرأة».
[2] في (أ): «طلق».
[3] في (ج): «كلما».