مختصر احكام البخاري

حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض

          764- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَسَأَلَ عُمَرُ(1) بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلعم (عَنْ ذَلِكَ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تعالى أَنْ تُطَلَّقَ(2) لَهَا(3) / النِّسَاءُ» [خ¦5251].
          وفي رواية: فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا» قُلْتُ(4): تُحْتَسَبُ(5)؟ قَالَ: «فَمَهْ» [خ¦5252].


[1] «عمر»: سقط من (ج).
[2] في (ج): «يطلق».
[3] في (أ): «بها».
[4] «قلت»: سقط من (ج).
[5] في (أ): «فتحتسب».