جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

ذكر كونه حلالًا للنساء

          10- ذكر كونه حلالًا للنساء، وجواز لبسه لمن به حِكَّةٌ من الرجال
          قوله: «شقِّقْه بين النِّساء» قد مضى.