جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق

من باب قتل الجماعة بالواحد

          15/2- مِن باب قتل الجماعة بالواحد
          قال البُخاريُّ: قال لي مُحَمَّد بن بشار قال: حدَّثنا يحيى عن عُبَيْد الله عن نافع:
          عن ابن عمر: أنَّ غلامًا قُتل غِيلةً، فقال عمر: لو اشتَرَكَ فيه أهلُ صنعاءَ لَقتلتُهم.